السيد تقي الطباطبائي القمي
240
مباني منهاج الصالحين
ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقى لأحدهما ( 1 ) الا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة ( 2 ) . وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثم الغسل بالاخر وكذلك رفع الحدث ( 3 ) وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما ( 4 ) ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر ( 5 )